الطعن رقم 885 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - احكام عامة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - احكام عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القارد وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطيه الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجريمة الجنائية مسقلة عن المخالفة التأديبية - ليس من شأن هذا الإستقلال أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية - للمحكمة التأديبية أن تأخذ فى إعتبارها الوصف الجنائى و العقوبة المقررة له جنائياً فى مجال تقدير جسامة الفعل و ذلك عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه - المحكمة التأديبية لها سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها و تحديد وصفها الجنائى لبيان أثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما إنتهت إليه من وصف جنائى لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى - لا يغير من وجهة النظر السابقة عدم ابلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل و عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية .