⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 850 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-7 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ
⚖️ نزع ملكية
⚖️ نزع ملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "49"من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . لا يقضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى الا إذا تحقق ركنان : الأول : ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها و الثانى : - ركن الجدية الذى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960. تقرير صفة النفع العام أو التحسين و كذلك الإستيلاء على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 252 لسنة 1960 - الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و الذى يتم تمهيدا لإتخاذ إجراءات نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية عملاً بنص المادة " 2 " من القانون رقم 252 لسنة 1960 - يترتب على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية إعتبار العقارات المستولى عليها مخصصة للمنفعة العامة طبقاً لنص المادة " 16 " من القانون رقم 577 لسنة 1954 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدور حكم بصحة و نفاذ عقد شراء أرض منزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لا يؤثر على سلامة القرار الصادر بنزع الملكية حتى لو تم تسجيل الحكم - الحكم المذكورة لا يوقف اجراءات نزع الملكية - ينتقل حق صاحل الشأن إلى التعويض - لا عبرة بتسليم الأرض من قبل جهة غير الجهة التى صدر القرار الجمهورى بنزع ملكية الأرض لصالحها .