⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 765 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-2-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع ملكية
⚖️ ركن الضرر
⚖️ المرتب - المكافآت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية أما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادى هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبى هو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعويض عن الضرر عند تحققه أما أن يكون تعويضاً عينياً أو بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقديا أو غير نقدى و غالباً ما يكون كافيا لجبر الضرر الأدبى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأجر الإضافى و مكافآت الضبط و الإرشاد و الجهود غير العادية و مكافآت التثمين لا تستحق كأثر من آثار المركز القانونى بالجهة المنقول منها - مناط إستحقاق العامل لهذه الأجور و المكافآت هو تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية إذا قدرت الجهة أن حاجة العمل بالمرفق تتطلب ذلك - أثر ذلك : - لا يجوز للعامل أن يتمسك فى مواجهة الإدارة بأن له حقا مكتسبا فى ممارسة العمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية أو الإستمرار فى ممارسة نشاط وظيفة بالذات إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن حاجة العمل لا تتطلب الإستمرار فى أداء هذا النشاط بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية الأثر المترتب على ذلك . إنتفاء الأساس القانونى لادعاء العامل بأن قرار نقله قد الحق به ضرراً مادياً - مؤدى تنفيذ الحكم بإلغاء قرار النقل و إعادة العامل إلى مركزه الوظيفى بالمرفق كاف لجبر الضرر الأدبى .