الطعن رقم 675 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرار اعلان نتيجة الاستفتاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان نتيجة الإستفتاء هو خاتم الإجراءات التى يمر بها تعديل الدستور - نفاذ التعديلات الدستورية منوط بهذا الإعلان و مرتبط به إرتباطاً لا إنفصام له - المساس بقرار إعلان نتيجة الإستفتاء من حيث إتمامه أو أكتمال الوقائع التى قام بها يتضمن بحكم اللزوم المساس بالمواد الدستورية المعدلة ذاتها و تعطيل نفاذها - التعرض لمشروعية القرار المشار إليه هو تعرض للمواد المعدلة ينطوى على تشكيك فى مشروعيتها - إجراءات إصدار الدساتير أو تعديلها من المسائل التى يجاوز نظرها و التعقيب عليها الإختصاص الولائى للقضاء الإدارى - أثر ذلك : - عدم إختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار نتيجة الإستفتاء .