⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 650 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ
⚖️ نقابة المهندسين
⚖️ نقابة المهندسين - انتخاب اعضاء مجلس النقابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 20 " من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين . الطعن فى قرار إنتخاب أعضاء مجلس النقابة المكملين يكون بالشروط و الأوضاع المقررة سواء كان مرجع الطعن أسباب تتصل بشروط الترشيح أو سابقة الإنتخاب بالشعبة أو بغير ذلك من الأسباب - لمحكمة القضاء الادارى إذا توافرت شروط الطعن طبقاً لنص المادة "20 " المشار إليها أن تسلط رقابتها على كافة الإجراءات السابقة على الإنتخابات - مؤدى ذلك : - اعتبار الطعن على الإجراء السابق فى حقيقة تكييفه القانونى طعناً على الإنتخاب بمجلس النقابة يتعين أن يتوافر فى إقامته الشروط المقررة بالمادة " 30 " من القانون رقم 66 لسنة 1974 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية الا بعدم قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها و ابداء الرأى القانونى بشأنها - إغفال هذا الإجراء الجوهرى يرتب بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا ينطبق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب الغاؤه إدراكاً لطبيعة هذا الطلب و صحيح النظر فى شأنه إذ يلزم قبل أن تتصدر محكمة القضاء الإدارى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل فيما يثور أمامها من دفوع تتصل بإختصاصها بنظر الدعوى أو بقبولها حتى لا يقضى فى طلب وقف التنفيذ حال كون المنازعة برمتها خارجة عن إختصاصها أو كانت غير مقبولة شكلاً .