الطعن رقم 645 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طالب - النظام التأديبى لطلاب الجامعات
⚖️ اثبات فى الدعوى - سلطة المحكمة في سلوك طرق الاثبات
⚖️ النظام التأديبى لطلاب الجامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
تأديب الطلاب كان يتم أمام مجلس تأديب من درجة واحدة يجوز الطعن فى قراراته بالمعارضة متى صدرت غيابية كما يجوز التظلم من هذه القرارات إلى رئيس الجامعة - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1981 أدخل تعديلاً أساسياً على نظام التأديب المشار إليه فجعل تأديب الطلاب على درجتين و منع طريق الطعن بالمعارضة و أحل محله طريق الإستئناف أمام مجلس تأديب إستئنافى - المشرع لم يقرر الإستئناف كطريق للطعن على قرارات مجلس تأديب الطلاب بالجامعة لمجرد فحص الموضوع مرة أخرى و إنما لتمحيص ما تم فى أول درجة و التأكد من سلامة كافة إجراءاتها بتناول الموضوع كاملاً دون الإقتصار على ناحية من نواحيه - مؤدى ذلك : - أن الإستئناف أصبح ضمانة هامة لتحقيق دفاع الطاعن و بيان ما قد يشوب الإجراءات من عيوب - هذه الضمانة لا تقل فى أهميتها عن طريق الطعن بالمعرضة التى ألغيت بالقانون رقم 155 لسنة 1981 المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بالشهادة أو البينة يكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية فى سلوك مثل هذا الطريق من طرق الإثبات - لا الزام على المحكمة أن تستجيب لطلب الخصم بالسماح بإثبات واقعة معينة عن طريق شهادة الشهود إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها فى تقدير المحكمة غير منتجة فى بيان وجه الحقيقة فى الدعوى .