الطعن رقم 636 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص باستغلال كازينو
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلتزام الحكومة بمقتضى عقد الإمتياز بعدم الترخيص بكازينوهات مماثلة يرتب على الشركة صاحبة الإمتياز إلتزاماً بإقامة المنشآت المنصوص عليها فى العقد بالمنطقة محل عقد الإمتياز - حظر الترخيص بإقامة كازينوهات مماثلة بهدف إلى حماية نشاط الشركة صاحبة الإمتياز من المنافسة - عدم قيام الشركة صاحبة الإمتياز بتنفيذ إلتزامتها بإقامة المنشآت المبينة بالعقد يترتب عليه إنتفاء إلتزام الحكومة بالإمتناع عن الترخيص بإقامة منشآت مماثلة فى المناطق المحددة بعقد الإمتياز .