الطعن رقم 634 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ دعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء . الساكن مع المستأجر لا يعد طرفاً فى عقد الإيجار ما بقى المستأجر على قيد الحياة - أثر ذلك : - ليس للساكن أن يتمسك بأى حق من الحقوق المستمدة من العقد سواء قبل المؤجر أو أية جهة من الجهات - لا ينال من هذا النظر أن يكون القرار المطعون فيه قد تضمن أسم الساكن من واقع التحريات التى تمت فى هذا الشأن - أساس ذلك : - أن القانون لا يستهدف فى مجال تنظميم العلاقة بين المالك و المستأجر أو أمام أية جهة أخرى سوى صاحب الصفة فى هذه العلاقة .