⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 617 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-6-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بسقوط الحق فى المعاش
⚖️ متطوعو الجامعة العربية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم وصفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة معدلاً بالقوانين الرقيمة 50 لسنة 1962 ، 116 لسنة 1964 و 90 لسنة 1968 . الدفع بسقوط حق المدعى فى المعاش لعدم طلبه فى الميعاد المقرر قانوناً و لسقوط حقه فيه بالتقادم الطويل لا يكون له محل إذا ثبت أن للمدعى أصل حق فى هذا المعاش حتى يمكن أن يرد عليه السقوط بفوات المدة المقررة قانونا دون المطالبة به - أساس ذلك : - أنه لا جدوى من المطالبة فى الميعاد بمعاش لم يكن مقرراً قانوناً للطالب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متطوعوا الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين عام 1948 و أصيبوا فى العمليات الحربية أو توفوا أو استشهدوا أو فقدوا أثناء الحرب ليسوا من عداد أفراد القوات المسلحة - متطوعوا الجامعة العربية تجمعهم و أفراد الحرس الوطنى و كتائب المقاومة الشعبية معاملة قانونية واحدة فهم مخاطبون جميعا بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 - فيما يتعلق بالمعاش فقط على أن يعاملوا معاملة المجندين بغش النظر عن رتبهم الخاصة داخل تشيكلاتهم و تنظيماتهم العسكرية .