الطعن رقم 538 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 8/20 و 1950/10/15 فى حساب مدة الخدمة السابقة .
التفسير الصحيح لحكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1964 هو أن المشرع أراد أن يطبق على موظفى الحكومة الذين أعيد تعيينهم بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و حتى العمل بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى هى أكثر تيسيراً من القواعد التى كان يتضمنها القرار الواجب التطبيق وفقاً لأحكام القانون 210 لسنة 1951 - أساس ذلك : - أن القواعد السابقة كانت تتطلب توافر شروط اتحاد الدرجة و الكادر و طبيعة العمل و هى شروط من الصعب توافرها فى كل حين و تحول دون حساب مدد الخدمة السابقة لكل موظفى الكادر المتوسط الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة و يعينون فى الكادر العالى - المشروع تبنى بالقانون رقم 4 لسنة 1954 قاعدة أخرى أكثر تيسيراً من حيث الشروط اللازمة لضم مدد الخدمة السابقة فإستعاد أحكام قرارين كانا قد ألغيا منذ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 صادرين من مجلس الوزراء فى 8/20 و 1950/10/15 لأنهما يقضيان بضم مدد الخدمة السابقة بالحكومة و لو قضيت على غير درجة أو فى كادر أدنى أو فى درجة أدنى - أثر ذلك إستبعاد فكرة أن يكون القانون رقم 4 لسنة 1964 تشريعاً تفسيرياً لقرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد أن سقطا فى مجال التطبيق القانونى لتعارض أحكامهما مع القانون رقم 210 لسنة 1951 و القرارات المنفذة له .