⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 524 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-4-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - المنازعة فى التحميل بقيمة العهدة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - المنازعة فى التحميل بقيمة العهدة
⚖️ التأديب - احكام عامة - كيفية رجوع الشركة بقيمة التحميل على العامل
⚖️ الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى مسائل تأديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب الغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه و غيره من الطلبات المرتبطة بالطعن - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه ليس من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا الا أنه يرتبط بها إرتباط الأصل بالفرع لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل - أثر ذلك : - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى قرار التحصيل بالمبالغ المشار إليها حتى لو قدم إليها طلب على إستقلال و بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخص عن جزاء تأديبى أم لم يتمخص عن ثمة جزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على أعمال نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المرفقى إلزام العامل بما تحملته جهة الإدارة نتيجة خطئه الشخصى دون المرفقى - هذه النظرية نشأت فى ظل نظم التوظف للمتعلقة بالعاملين بالحكومة - هذه النظم تشمل الجهاز الإدارى للدولة و وحدات الحكم المحلى أى عمال المرافق العامة - ابتدع القضاء الإدارى هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بإنتظام و اضطرار حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة - و ضعت هذه النظرية ضوابط و معايير محددة للخطأ الشخصى الذى يكشف عن ندوات العامل و أهوائه و الخطأ المرفقى الذى يقع من عامل معرض للخطأ و الصواب بمناسبة تسيير المرفق العام - قنن المشرع نظرية التفرقة بين الخطأ معرض للخطأ الشخصى و الخطأ المرفقى بالمادة " 58 " من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، المادة " 55 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة " 78 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يدل ذلك دلالة قاطعة على نية المشرع فى عدم الأخذ بهذه النظرية فى مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص مماثل للنصوص المتعاقبة فى قوانين العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك أعمال القواعد المقررة فى قانون العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المادة "54" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 . للشركة أن ترجع على العامل بقيمة المبالغ التى تحملتها - يخصم من مرتب العامل وفاء لهذه الديون فى حدود أجر خمسة أيام شهريا - أساس ذلك : المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 .