⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-6-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - تقدير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . تقدير الكفاية له أثره البالغ فى ترقيات أعضاء مجلس الدولة و مستقبلهم الوظيفى - وضع المشرع من الضوبط ما يكفل قيام التقدير على أسس سليمة و عادلة و ناط أمر هذا التقدير بادارة التفتيش الفنى - ضماناً لحسن التقدير أوجبت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الدولة الصادر فى 19 نوفمبر سنة 1958 عرض رأى المفتش فى كفاية العضو على هيئة التفتيش مجتمعة لتضع التقدير عن درجة كفايته - أجاز القانون لمن قدرت كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط أن يتظلم خلال المواعيد المقررة إلى اللجنة الخماسية بالمجلس بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى للفصل فيه قبل إجراء حركة الترقيات و يكون قرار اللجنة فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقرير المفتش لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً يعرض على هيئة التفتيش مجتمعة بإعتبارها الجهة المختصة بتقدير الكفاية فى ضوء المستوى العام للأعضاء المعينين بالتفتيش على مستوى المجلس جمعية سواء من حيث الكفاية الفنية أو النواحى المسلكية - أثر ذلك : - أن التقدير النهائى لإدارة التفتيش هو الذى يعتد به دون رأى المفتش .