الطعن رقم 59 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادات التى تمنح بالدرجة العلمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "73" من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 - المادة "11" من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية .
الشهادة التى تمنح بالدرجة العلمية يجب أن تكون مستندة إلى الواقع القائم فعلاً وقت الحصول على هذه الدرجة العلمية - تعطى الشهادة إستناداً إلى البيانات الواردة بسجلات الكلية فى تاريخ إعتماد مجلس الكلية لنتيجة الإمتحان - لا محاجة فى هذا الصدد بما جاء بنص المادة " 11 " من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 من إلتزام الجهات الحكومية بالبيانات المقيدة بالسجلات فى مسائل الأحوال المدنية - أساس ذلك : - أن حكم هذه المادة يرتب الحجية للبيانات المقيدة بالسجلات المنصوص عليها فى قانون الأحوال بإعتبارها عنواناً لصحة ما ثبت فيها - ليس من مقتضى هذه الحجية ترتيب إلتزام على الجهات الإدارية بتعديل ما تم قيده بسجلاتها من بيانات تمت صحيحة قبل قيام صاحب الشأن بتغير اسمه .