الطعن رقم 41 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناجم ومحاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم و المحاجر - قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1926 بنقل إختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات - قرار وزير الصناعة رقم 354 لسنة 1962 بشأن تفويض المحافظين فى مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 86 لسنة 1956 .
المناجم و المحاجر تعتبر من أعمال المنفعة العامة - أساس ذلك - تعلقها بالثروة القومية للبلاد و إرتباطها بصفة خاصة بعمليات البناء و الإسكان - المشرع ميز مشروعات المناجم و المحاجر ببعض الإمتيازات تقديرا منه لأهميتها للثروة القومية و الإقتصاد الوطنى - أثر ذلك : - 1 - عدم جواز الحجز على الآلات و وسائل النقل و الجر و غيرها المخصصة لإستغلال المناجم و المحاجر ما دام التخصيص للمنفعة العامة قائماً - 2 - إنشاء الطرق العامة و خطوط السكك الحديدية و خطوط الأسلاك الهوائية و الكهربائية و التليفونات و خطوط الأنابيب و المراسى اللازمة لأغراض تشغيل المناجم و المحاجر 3 - نزع ملكية الأراضى غير المملوكة للحكومة اللازمة لتشغيل هذه المناجم - تعتبر الأراضى اللازمة لهذه الأغراض من الأموال العامة - أثر ذلك : - عدم جواز التصرف فى هذه الأراضى أو الحجز عليها .