الطعن رقم 3746 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود البيار وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "110" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . لا يجوز إلزام محاكم مجلس الدولة بالتصرف فى دعاوى و منازعات تخرج بطبيعتها عن حدود الأصل الدستورى المحدد لإختصاص مجلس الدولة و لا تندرج فى عداد المسائل التى تختص بها قانوناً المحاكم التابعة له استنادا إلى ظاهر نص المادة " 110 " من قانون المرافعات لمجرد إحالة الدعوى من محكمة تابعة لجهة قضائية أخرى حتى لا يؤدى ذلك إلى أن يكون إختصاص كل جهة قضائية متروكاً لقضاء الجهة الأخرى - القول بعكس ذلك يترتب عليه نتائج شاذة مثال ذلك : - أن يطعن بالنقض فى حكم بعدم الإختصاص و الإحالة ثم يقضى بنقضه فى وقت يكون قد صدر فى الموضوع أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : - ما جاء بالمذكرة التفسيرية بشأن المادة " 110 " من قانون المرافعات من أن مبنى تعديل هذا النص هو العدول عما كان القضاء مستقراً عليه من عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الإختصاص إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب يتعلق بالوظيفة - كان مبنى هذا القضاء هو فكرة إستقلال الجهات القضائية - هذه الفكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء و إنحصاره فى جهتين تتبعان سيادة واحدة - لا يصدق ذلك الا على قضاء القانون الخاص بعد إلغاء المحاكم المختلطة سنة 1949 و المحاكم الشرعية و المالية سنة 1955 و إنحصار هذا القضاء فى جهة واحدة هى قضاء المنازعات المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية التى تقوم جهة القضاء الجنائى إلى جانبها - هاتان الجهتان تتبعان سيادة واحدة هى محكمة النقض - مؤدى ذلك : - عدم سريان المفهوم السابق على محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك : - أن محاكم مجلس الدولة لا تخضع لأية سيادة قضائية خارج نطاق المجلس - يضاف إلى ذلك أن تطبق قانون المرافعات المدنية و التجارية على القسم القضائى بمجلس الدولة هو تطبيق إحتياطى و ثانوى و مشروط بعدم وجود نص فى قانون المجلس و عدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية و نظام المجلس و أوضاعه نصاً و روحاً - نتيجة ذلك : عدم جواز تطبيق نص المادة " 110 " من قانون المرافعات إذا كان من شأن ذلك المساس باختصاص مجلس الدولة - مؤدى ذلك : - أنه إذا كانت المادة " 110 " سالفة البيان بصياغتها الحالية تنص على إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها فإن خطابها موجه إلى المحاكم التى ينظم قانون المرافعات و الإجراءات أمامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تبين لمحاكم مجلس الدولة عند نظر الدعوى بناء على حكم بعدم الاختصاص و الإحالة أنها غير مختصة و لائياً بنظرها فلها أن تحكم بعدم إختصاصها أيضا دون الإحالة - أساس ذلك : - إستنفاد جهة القضاء العادى ولايتها بالحكم الصادر منها بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة التأديبية .