⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3707 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-5-31 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواعها والاختصاص بالاشراف عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاورق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة معدلا بالقانون رقم 146 لسنة 1984 كان الغرض الأساسى من قانون الطرق العامة قبل تعديله هو تأمين الطرق العامة و المحافظة عليها و الحرص على المظهر العام للطريق - قسم المشرع بالقانون رقم 146 لسنة 1984 الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع هى : - 1 - الطرق السريعة 2- الطرق الرئيسية 3 - الطرق الاقليمية - حدد المشرع مواصفات الحركة فى هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان و عدم تعطيل حركة المرور بها - جميع اشتراطات هذا القانون و قيوده بعد التعديل مقررة لخدمة أغراض الطرق العامة - أثر ذلك : - مخالفة هذه الشروط تعد اعتداء على الطريق العام - لا وجه للقول بقصر الطريق العام على ميوله و وسطه و الجزر الوسطى منه و أن سلطة الازالة الادارية المقررة للجهة المشرفة على الطرق محصورة فى ازالة التعدى فى النطاق المشار إليه - أساس ذلك : - أن هذا القول يتعارض مع صراحة النصوص لما يترتب على الأخذ به من أن تظل المخالفات التى تقع على منافع الطريق قائمة إلى أن يدل القضاء بدلوه فيها و هو ما قصد المشرع عندما خول الجهة المشرفة على الطريق ازالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف .