الطعن رقم 3566 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-23
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها البدل .
قرر المشرع منح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بنفس الفئات المقررة للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و اشترط لاستحقاق هذا البدل توافر شرطين هما : 1- أن يكون الطبيب البيطرى شاغلا و ظيفة تقتضى التفرغ الكامل . 2- الا يزاول الطبيب البيطرى المهنة فى الخارج - أناط المشرع بالوزير المختص سلطة تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و تنفيذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 6150 لسنة 1976 فى 1976/11/4 - لا يجوز صرف هذا البدل فى فترة سابقة على توافر الإعتماد المالى أساس ذلك : - أنه إذا كان من شأن تنفيذ القرار الإدارى ترتيب آثار على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً و مباشرة بل يتعين توافر الاعتماد المالى حتى يصبح أثر القرار ممكناً قانونياً .