⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3546 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-7-7 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - الاقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 2 و 75 و 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة . المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة - و ظيفة المندوب هى أول وظائف التعيين لأعضاء المجلس - تتم ترقية المندوب المساعد إلى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند " 5 " من المادة 73 من القانون المشار إليه - تسرى الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا - أثر ذلك : - تماثل الأحكام المنظمة للمندوبين و المندوبين المساعدين عدا الشرط سالف الذكر - أثر ذلك - خضوع المندوبين المساعدين لأحكام الأقدمية المقررة بالمادة " 85 "من القانون 47 لسنة 1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى تحديد الأقدمية هو تاريخ القرار الصادر بالتعيين - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف و ليس من بينها وظائف المندوبين المساعدين تاريخا آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو - إستعمال هذه الرخصة متروك لهذه السلطة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة دون أن يتضمن ذلك بالنسبة للمندوبين المساعدين أية قاعدة تجيز ضم مدة العمل النظيرة السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد .