الطعن رقم 3331 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص بمزاولة المهن الكيمائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1، 3، 4، 6من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأ، مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية معدلاً بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 .
يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة " 1 " من القانون رقم 367 لسنة 1954 حصول الطالب على بكالوريوس الزراعة و درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتربولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال - تقدير قيمة شهادة التخصص من اختصاص اللجنة المشكلة بالمادة " 4 " من القانون سالف البيان - الحصول على درجة أو شهادة التخصص فى احدى المواد المشار إليها ليس كافياً لإتمام القيد فى السجل - أساس ذلك : - أنه يجب أن تقدر اللجنة المختصة بعد البحث قيمة هذا المؤهل لتقدير ما إذا كان كافياً لتوفير العلم و الخبرة اللازمين للقيد بالسجل المشار إليه - تتمتع الجنة المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية و لا معقب عليها طالما خلا تقديرها من الإنحراف بالسلطة - و مؤدى ذلك أن اللجنة تلتزم بروح القانون فى ممارستها لإختصاصاتها فتعامل ذوى التخصص و المؤهل الواحد نفس المعاملة و لا تعدل عن موقفها الا لسبب جدى .