الطعن رقم 3284 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ
⚖️ نقابات - نقابة التجاريين
⚖️ نقابة التجاريين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين و قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة .
الجمعية العمومية للنقابة هى التى تنتخب النقيب و أعضاء مجلس النقابة المكملين على مستوى الجمهورية و ذلك عن طريق الجمعية العمومية لأعضاء النقابة المجتمعين بمقر النقابة بالقاهرة و الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية - لجنة الانتخابات الرئيسية المنصوص عليها فى المادة " 186 " من اللائحة الداخلية للنقابة تقوم بفرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية بالقاهرة - اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة " 187 " من اللائحة المشار إليها تقوم بفرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الفرعية - ترسل محاضر عملية الإنتخاب و فرز الأصوات بالفروع مع كافة الأوراق إلى لجنة الإنتخاب الرئيسية لإعداد المحضر النهائى بنتيجة الانتخاب ثم تعلن النتجة النهائية لانتخاب النقيب فور و رود أوراق الإنتخاب من لجنة الانتخاب الرئيسية طبقا لنص المادة " 189 " من اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين - مؤدى ذلك : - أن إعلان نتيجة إنتخاب النقيب من واقع ما ورد بالمحضر النهائى لنتيجة الإنتخابات الذى تعده اللجنة الرئيسية لا يتوقف على إعتماد أو تصديق من مجلس النقابة أو الجمعية العمومية و ذلك بخلاف الحال بالنسبة إلى إنتخاب أعضاء مجلس النقابة الذين يمثلون الشعب و النقابات الفرعية تختص الجمعية العمومية للنقابة باعتماد انتخابهم وفقا لصريح نص المادة " 100 " من اللائحة الداخلية للنقابة - أساس ذلك - أن ممثل الشعب فى مجلس النقابة إنما ينتخبون بواسطة أعضاء مجلس كل شعبه طبقا للمادة " 88 " من اللائحة سالفة البيان و من الطبيعى أن تصدق الجمعية العمومية للنقابة على انتخابهم كذلك فإن النقابات الفرعية يمثلها رؤساؤها فى مجلس النقابة كأعضاء فى هذا المجلس و هم ينتخبون لرئاسة النقابة الفرعية بواسطة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية طبقا لنص المادة " 115 " من اللائحة المذكورة - أثر ذلك : - وجوب تصديق الجمعية العمومية للنقابة على تمثيل ممثلى الشعب فى مجلس النقابة أما النقيب و الأعضاء المكملون فهم ينتخبون مباشرة بواسطة الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية - لم يخضع المشرع إنتخاب النقيب و الأعضاء المكملين لتصديق أو اعتماد الجمعية العمومية للنقابة أو مجلس ادارتها أو أية جهة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إعلان نتيجة الإنتخاب بإعتبار أن إعلانها أمر واجب قانوناً على مجلس النقابة من واقع المحضر النهائى المعد بمعرفة اللجنة الرئيسية للإنتخاب - و كذلك إلغاء قرار مجلس النقابة بإعادة الإنتخاب لمنصب النقيب - أثره : - عدم إعتبار الدعوى طعناً إنتخابياً يلزم رفعه من وزير المالية أو مائة عضو من أعضاء النقابة - أساس ذلك : - أن المدعى لا يطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى نتيجة الإنتخاب - مؤدى ذلك : - عدم تكيف الدعوى على أنها طعن إنتخابى بالمفهوم المقصود بنص المادتين 21 ، 22 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النزاع الذى يدور حول الأحقية فى شغل منصب موقوت بفترة زمنية محددة " 4 سنوات " كما هو الحال بالنسبة لمنصب نقيب التجاريين ينطوى بطبيعته على ركن الإستعجال - أساس ذلك : - أن إستطالة أمد النزاع حتى يفصل فى موضوعه من شأنها إستهلاك المدة المتاحة لشغل منصل النقيب فضلاً عن ضرورة أن يكون على رأس النقابة نقيب يذود عن مصالحها و يمثلها فى علاقتها بالدولة و سائر النقابات المهنية الأخرى - أثر ذلك : - توافر شروط طلب وقف التنفيذ قانوناً .