⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3277 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-9 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم11 لسنة 1975 - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين ابو المعاطى والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين منحملة المؤهلات الدراسية و المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 . العامل الموجود بالخدمة فى 1974/12/31 الحاصل على مؤهل عال أو جامعى بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يمنح أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان فى الفئة المالية التى كان يشغلها أصلا فى 1974/12/31 أو أصبح يشغلها فى هذا التاريخ بعد تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته - هذه الأقدمية الاعتبارية تؤخذ فى الحسبان عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 - مؤدى ذلك أن هذه الأقدمية تمنح فى الفئة المالية التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 قبل تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 على حالة العامل - أساس ذلك : - أنه لو كان المقصود هو منح هذه الأقدمية فى الفئة المالية التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 بعد أن يكون قد طبق فى شأنه القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على أنه يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على أنه يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق بالقانون رقم 10 لسنة 1975 - يؤكد ذلك أن المشرع حرص على تأكيد اضافة الأقدمية الاعتبارية إلى الفئة التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 أو التى أصبح يشغلها فى ذلك التاريخ طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ثم عاد المشرع و أكد على مراعاة هذه الأقدمية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 .