الطعن رقم 3202 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-29
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد نطاق المنشأة المؤممة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مستهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت والقانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 .
التأميم هو إجراء يراد به نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - يرد التأميم على مشروع قائم بكيانه القانونى و يتحدد نطاقه بهذا الكيان و يتناول المشروع المؤمم بحالته وقت التأميم - ينصب التأميم على جميع العناصر القانونية التى يتكون منها والقابلة لانتقال ملكيتها إلى الدولة - يقصد بالمشروع فى مجال التأميم مجموعة الأموال التى خصصت للقيام بنشاط إنتاجى معين و تتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالا بغض النظر عن مكوناتها التى تدخل فى الإعتبار من خلال الإطار العام للمشروع بإعتباره أداة من أدوات الانتاج - مؤدى ذلك : - أن التأميم يصيب المشروع المؤمم بكامله و بما يشتمل عليه من العناصر المستخدمة فى تسيير عملية الإنتاج سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية .