الطعن رقم 3195 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-19
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةعبد العزيز احمد سيد احمد ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانونين رقمى 23 لسنة 1977 و 23 لسنة 1978 .
حدد المشرع ثلاثة مواعيد متباعدة يكون لكل عامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أى منها بطلب لحساب مدة خدمته السابقة ضمن مدة الخدمة الكلية وهذه المواعيد هى : -
الميعاد الأول :- خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 75 فى 1975/5/10 .
الميعاد الثانى :- خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون 23 لسنة 77 فى 1977/4/30 الميعاد الثالث :- خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون 23 لسنة 1978 فى 1978/5/11 .
و هذه المواعيد مواعيد سقوط لا يجوز بعدها النظر فى - حساب أية مدة من المدد المنصوص عليها فى المادة " 18 " من القانون 11 لسنة 75 - الطلب المقدم بعد فوات الميعاد المقرر بالقانون 11 لسنة 75 و قبل العمل بالقانونين رقمى 23 لسنة 77 و 23 لسنة 78 يعتبر قائماً و يغنى عن تقديم طلب جديد خلال الميعاد المنصوص عليه فيهما .