⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3185 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طالب - موقف الطالب من المعاملة العسكرية
⚖️ موقف الطالب من المعاملة العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 57 " من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطينية حظر المشرع على الجامعات و المعاهد و المدارس الحاق الطلاب فيها أو الإبقاء عليهم مقيدين بها ما لم يكن كل منهم ذا موقف محدد من المعاملة العسكرية - من بلغ التاسعة عشرة يجب أن يكون حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية - من بلغ العشرين من عمره يجب أن يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة " 64 " من القانون المشار إليه - أثر ذلك : أقصاء الطالب الذى لم يحدد موقفه من التجنيد على النحو السالف بيانه و ذلك بشطب قيده للحيلولة بينه و بين البقاء فى الكلية أو المعهد - أساس ذلك : - أن المشرع نص صراحة على أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالكلية أو المعهد أو المدرسة ما لم يكن لدية إحدى الشهادات أو النماذج المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أقصاء الطالب عن الكلية أو المعهد لا يعدو أن يكون فصلاً يخرج عن أطار الفصل المنصوص عليه فى قانون الجامعات - أساس ذلك : - ورود حكمه فى نظام قانونى مختلف عن نظام الجامعات و هو نظام الخدمة العسكرية و الوطنية - أثر ذلك : - أن القرارات الإدارية التى تصدر فى مجال فصل الطالب لعدم بيان موقفه من التجنيد يطعن فيها بدعوى الإلغاء إذا كان من صدر القرار بشأنه يرى فيه مخالفة لحكم القانون .