الطعن رقم 3165 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد مدلول الاراضى الزراعية
⚖️ قانون - دستوريته - تحديد مدلول الارض الزراعية فى مجال القانون رقم 15 لسنة 1963
⚖️ اصلاح زراعى - تحديد مدلول الارض الزاعية
⚖️ ضريبة الاطيان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ابو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القارد وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها .
يشترط لإعتبار الأرض غير زراعية و اخراجها من نطاق حظر تملكها أن يتوافر لها فى تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1962 شرطان : - أولهما : - أن تقع فى نطاق المدن و البلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - ثانيهما : - أن تكون الأرض غير خاضعة لضريبة الأطيان - مؤدى ذلك : - أنه اذا كانت الأرض مربوطة بضريبة الأطيان فلا وجه للقول باخراجها من دائرة حظر التملك بمقولة أنها غير مستغلة فى الزراعة - أساس ذلك : - أن المشرع إستعمل عبارة " إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان " - لو قصد المشرع المعنى الآخر لإستخدام عبارة " إذا كانت غير مستغلة فى الزراعة " - ربط الضريبة بحسب الأصل خاضعة للضريبة و لكن تقرر اعفاؤها لسبب من الأسباب المنصوص عليها قانونا - مؤدى ذلك : - أن اعفاء الأرض من الضريبة لا يعنى عدم خضوعها لها - مؤدى ذلك : - خضوع الأرض المعفاة لنطاق الحظر المشار اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدد المشرع فى القانون رقم 15 لسنة 1963 ما لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكامه - يتعين اتباع هذا التحديد دون ما سواه من أحكام وردت بالقانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له و التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لضريبة الأطيان راعى فيه المرونة تحسبا لما قد يطرأ على الأرض من طارىء بداخلها فى مجال الخضوع للضريبة أو يخرجها منه - اشترط المشرع لرفع الضريبة تقديم طلب من ذوى الشأن - عند تحرى شرط عدم خضوع الأرض للضريبة لاخراجها من نطاق حظر التملك الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ينبغى التقيد بالأحكام الواردة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بخصوص رفع الضريبة عن الأرض - القول بغير ذلك يؤدى الى اهدار الأحكام الأساسية التى تضمنها القانون المنظم لفرض ضريبة الأطيان .