الطعن رقم 3140 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات انهاء الخدمة للانقطاع للعاملين بالبنوك
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات انهاء الخدمة للانقطاع للعاملين بالبنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى .
حددت لائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات - إنتهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارت الفصل التأديبى - أساس ذلك : - أن القرار مرتبط بواقعة الإنقطاع - مؤدى ذلك : - عدم إختصاص المحكمة التأديبية بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل لأحد العاملين بالبنك - ينعقد الإختصاص فى هذه الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام .