الطعن رقم 3104 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات النقل و الندب
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأدبية - قرار النقل والندب
⚖️ عامل بالقطاع العام - تعيين
⚖️ التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ابو الخير وشفيق محمد سليم مصطفى وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعيين فى وظيفة وكيل وزارة نقلا من شركة قطاع عام هو فى حقيقته تعيين تضمن نقلا - القرار الضمنى بالنقل لا يعتبر قراراً إادارياً - أساس ذلك : - صدوره فى مسألة من مسائل القانون الخاص تتعلق بادارة شخص معنوى خاص - صدوره من رئيس الوزراء بصفته رب عمل ناط به المشرع بعض الإختصاصات فى مجال العاملين بالشركات و من بينها الاختصاص بالنقل - أثر ذلك : - عدم إختصاص القضاء الإدارى بالطعن على هذا القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . قرار النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون - قرار النقل لا يندرج فى مفهوم القرارات النهائية للسلطة التأديبية فى مجال العاملين بالقطاع العام - أثر ذلك : - عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالطعن فى هذه القرارات حتى لو كانت ساترة جزاء مقنعا أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الإستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية - أثر ذلك : - عدم جواز التوسع فى هذا الإختصاص أو القياس عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توصيف و تقييم الوظائف المادتان الثامنة و التاسعة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - ميز المشرع بين توصيف و تقييم الوظائف و التعيين فيها - حدد المشرع السلطة المختصة بكل منهما - ناط المشرع بمجلس ادارة الشركة سلطة تقييم و توصيف الوظائف و اعتماد الهيكل التنظيمى و جداول التوصيف و اعادة النظر فى الهيكل التنظيمى و فى الجداول على أسس قوامها واجبات الوظيفة و مسئولياتها و الأجر المحدد لها بمراعاة جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - سلطة التعيين فى الوظائف أو الترقية إليها موزعة على ثلاث جهات هى : - رئيس مجلس الوزراء " بالتفويض " و رئيس الجمعية العمومية للشركة " الوزير المختص " و رئيس مجلس الادارة - طرق شغل الوظيفة فى نظام العاملين بالقطاع العام هى : التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الاعارة - توصيف و تقييم الوظيفة و تحديد درجتها المالية أو اعادة تقييمها برفع مستواها لا يستتبع حتما و بحكم الزوم ترقية شاغلها إلى الوظيفة التى أعيد تقييمها برفع مستواها - أساس ذلك : - استقلال طرق شغل الوظيفة عن توصيف و تقييم الوظائف - مؤدى ذلك : - ضرورة صدور قرار بالترقية من السلطة المختصة إلى الوظيفة التى أعيد تقييمها بعد التحقق من توافر شروط الترقية فى المرشحين لشغل الوظيفة .