الطعن رقم 3090 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواعها والاختصاص بالاشراف عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970 . قسم المشرع الطرق العامة الى ثلاثة أنواع هى : - " أ " طرق سريعة " ب " طرق رئيسية " ج " طرق اقليمية الطرق السريعة و الرئيسية تشرف عليها المؤسسة العامة للطرق و الكبارى - الطرق الاقليمية تشرف عليها وحدات الإدارة المحلية - فرض المشرع قيوداً على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة بأنواعها الثلاثة لمسافات تختلف بإختلاف أنواع هذه الطرق - حظر المشرع الإنتفاع بهذه الأراضى فى أى غرض الا فى الزراعة - لا يجوز إقامة أية منشآت فى هذه الأراضى - لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن الا فى الأجزاء المارة بالأراضى الزراعية .