⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3083 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-4-13 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - العلاوات
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد الشعراوى وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "27" منلائحة العاملين بإتحاد الإذاعة و التليفزيون الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للإذاعة و التليفزيون رقم 2 لسنة 1971 . يمر تقرير الكفاية بعدة مراحل قبل عرضه على لجنة مديرى الإدارات و أولى هذه المراحل إعداد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر ثم عرضه على الرئاسات التالية بحسب التدرج الوظيفى المعمول به - الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة المختص بوضع التقرير هو الذى يشغل وظيفته وقت إعداد التقرير : أثر ذلك : - إذا زالت عنه ولاية اختصاصات الوظيفة انتقلت ولاية الوظيفة و من بينها الإختصاص بوضع التقرير إلى من حل محله و مارس إختصاصه حتى تاريخ إعداد التقرير
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع المشرع شروطاً محددة لإستحقاق العلاوة التشجيعية من بينها أن تكون كفاية العامل قد حددت بتقدير ممتاز فى العامين الآخرين - حصول العامل على مرتبة ممتاز فى العامين الآخرين لا يعنى حتما حصوله على العلاوة التشجيعية - أساس ذلك : - أنه يتعين أن تعمل جهة الإدارة سلطتها التقديرية فى منح العلاوة فى حدود النسبة المقررة .