⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-4-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - بيع الوفاء
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الوفاء
⚖️ حجية الحكم
⚖️ بطلان العقد
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : السيد عبد المنعم الصراف ، وعباس حلمى عبد الجواد ، وسليم راشد أبو زيد ، ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف قد تضمن قضاءاً قطعياً بإعتبار عقد البيع الوفائي رهناً منذ انعقاده وهو ما يترتب عليه اعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يكون له أثر سواء بصفته بيعاً أو رهناً طبقاً للمادة 338 من القانون المدني الملغى بعد تعديلها بالقانون 49 لسنة 1923 وكان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي فإنه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه من اعتبار العقد رهناً بحيث لا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه الحجية فإن المحكمة تكون قد استنفدت بهذا القضاء سلطتها في الفصل في مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها أن تعود فتبحث من جديد هذا التكييف وتقضي في ذات النزاع بقضاء آخر تأسيساً على أن العقد هو عقد بيع وفائي أصبح باتاً فإذا هي فعلت فإن قضاءها بذلك يكون مناقضاً لحكمها الأول الحائز لقوة الأمر المقضي بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنازل عن الطعن فى ماهية عقد البيع الوفائى لا يقبل بعد صدور حكم نهائى ببطلانه لإخفائه رهناً كما أن هذا التنازل يتضمن إجازة لعقد باطل بطلاناً مطلقاً فلا يعتد به لأن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لأنه معدوم.