⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3017 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-1-5 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - الاقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 2 و 73 و 85 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاء مجلس الدولة - أساس ذلك : - أن المشرع لم ينص صراحة على إعتباره من أعضاء مجلس الدولة و نص على إعتباره ملحقاً بالمجلس لحين إستيفائه الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة المندوب - النظام القانونى الذى أرتأه المشرع بالنسبة للمندوب المساعد لا يعنى تجريده من التمتع بالنظام القانونى المقرر للأعضاء مجلس الدولة - أثر ذلك : - خضوع المندوب المساعد للنظام القانونى المقرر لأعضاء مجلس الدولة بالقدر الذى يسمح به المشرع - نص المادة " 2 " من قانون مجلس الدولة على سريان الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى تحديد الأقدمية أن يتم وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف تاريخاً آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو - إستعمال هذه الرخصة متروك للسلطة المختصة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة - لا توجد قاعدة تجيز ضم مدة العمل السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد بما يسمح بالرجوع بهذه الأقدمية إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين .