⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3006 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بتسوية الحالة يفتح أمام المدعى باب الطعن فى القرارات اللاحقة على أساس المركز القانونى الذى إستقر له بمقتضى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المركز القانونى لا يعتبر مستقراً فى حالة المنازعة القضائية - يتحقق هذا الإستقرار بحسم النزاع بحكم نهائى أو بإتفاق طرفى النزاع أو بتسليم من جانب أحد الخصوم بطلبات الخصم الآخر فى الحالة الأخيرة يقتصر الحكم الذى تصدره المحكمة على أثبات ما اتفق عليه الخصوم - أثر ذلك : - سريان مواعيد و إجراءات الطعن بالإلغاء على القرارات اللاحقة من تاريخ علم المدعى بانهاء النزاع بمعرفة جهة الإدارة قبل صدور الحكم أو من تاريخ الحكم بإثبات إقرار الخصم الآخر بطلباته .