الطعن رقم 2896 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بناء
⚖️ ترخيص - ترخيص بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 5 " من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - المشرع لم يشترط فى طلب رخصة البناء أن يكون موقعاً عليه من مالك الأرض التى ينصب عليها الطلب " خلافاً لطلب رخصة الهدم " - أساس ذلك : - أن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمة و لا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالأرض - الترخيص فى حقيقته يستهدف أصلاً التحقق من مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و إشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية - مؤدى ذلك : - أن الترخيص لم يشرع لإثبات حقوق ذوى الشأن .