⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2761 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-15 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص القيادات المسئولة فى كل جامعة
⚖️ طلب وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى و محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وعوض السعدى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973 . حدد المشرع المجالس و القيادات المسئولة لكل جامعة و بين سلطة و إختصاص كل منها ليس من بين هذه القيادات ما يسمى بمجلس عمداء الكليات - مؤدى ذلك : - أن صدور قرار من مجلس عمداء الكليات بمنع عضو هيئة تدريس من مزاوله عمله و إيقاف صرف مرتبه يعتبر قراراً مخالفا للقانون أساس ذلك : - صدور القرار ممن لا يملك إصداره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء و تعتبر فرعاً منها مردها معاً وزن القرار بميزان المشروعية - يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين : أولهما : - ركن الإستعجال و يتعلق بتنفيذ القرار بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ثانيهما : - ركن الجدية و يتعلق بمشروعية القرار بأن يكون إدعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار - إذا إنتفى هذان الركنان أو إحداهما إمتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه .