⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2644 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر تسجيل حكم نهائى بصحة التعاقد
⚖️ اجراءات الشهر - فحص المحرارت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع فى قانون الشهر العقارى أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو زواله و كذلك الأحكام المثبته لشئ من ذلك بطريق التسجيل - أوجب المشرع تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و التأشير بمنطوق الحكم النهائى فى ذيل التأشير بالدعوى أو على هامش تسجيلها - رتب المشرع على قيام صاحب الشأن بشهر الحكم النهائى بصحة التعاقد خلال الخمس سنوات من صيرورته نهائياً أن يصبح لهذا الحكم حجية من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد أو التأشير بها - أثر ذلك : - الزام مصلحة الشهر العقارى باجراء الشهر متى توافرت شروطة طبقا لأحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شهر عقارى - لمصلحة الشهر العقارى المفاضلة بين المحررات و الإعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقى دون غيره من المحررات حتى لو كانت مشهرة .