الطعن رقم 2541 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض تنفيذ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة عدة شروط : - أولها : - أن تظهر خلال تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف إستثنائية طبيعية كانت أو إقتصادية أو إدارية - ثانياً : أن يكون من شأن هذه الظروف إصابة المتعاقد بخسائر فادحة تجاوز الخسارة العادية التى يمكن إحتمالها على نحو تختل معه إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً - ليس مؤدى تطبيق هذه النظرية ، بعد توافر شروطها ، أن يمتنع المتعاقد فوراً عن تنفيذ إلتزاماته الواردة بالعقد - للمتعاقد أن يدعو الإدارة المتعاقدة معه لمشاركته فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به نتيجة تنفيذ العقد فى ظل الظروف الطارئة - إذا رفضت جهة الإدارة يلجأ المتعاقد إلى القضاء - يقتصر دور القاضى فى هذه الحالة على إلزام الإدارة بالتعويض المناسب .