الطعن رقم 2540 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - اعتراض الخارج عن الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الا لمن كان طرفاً فى الخصومة التى إنتهت بصدور الحكم المطعون فيه - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة - المشرع أضاف حالة إعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل فيها إلى أوجه إلتماس إعادة النظر - إلتماس إعادة النظر فى هذه الحالة فى حقيقته ليس حالة من حالات إعتراض الخارج عن الخصومة و إنما هو تظلم من حكم شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و لم يكن خصماً ظاهراً فيما - أساس ذلك : - التظلم من الحكم أقرب إلى الإلتماس فى هذه الحالة منه إلى الإعتراض - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى عن طريق إعتراض الخارج عن الخصومة الذى لم يكن طرفاً فيها - أثره - الحكم بعدم قبول الطعن .