⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2451 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-4-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستهدف المشرع توحيد نظم التأمين الإجتماعى للعاملين بالدولة - سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 محل التشريعات السابقة التى كانت تحكم نظم التأمين و المعاشات المدنية الحكومية و التأمينات الإجتماعية و التأمين الصحى - إستثنى المشرع المزايا المقررة فى القوانين و الأنظمة للعاملين بكادرات خاصة فأبقى عليها بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد الاصدار و التى تقضى بإستمرار العمل بتلك القوانين - أثر ذلك : - استمرار المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة بإعتبارهم من العاملين بكادرات خاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من بين المزايا المقرر لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه فى جداول المرتبات المرفق بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة بمن هو فى حكم درجته ، و ما قضت به المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه تسرى فميا يتعلق بالمرتبات و البدلات و المزايا الأخرى لأعضاء مجلس الدولة و كذلك بالمعاشات و بنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية - مؤدى ذلك : - أنه إذا كان نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الإستئناف ممن أمضوا سنة فى هذه الوظائف يعاملون معاملة نائب الوزير من حيث المعاش باعتبارهم فى حكم درجته ما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يعامل معاملة الوزير فإن أعضاء مجلس الدولة فى الوظائف المماثلة يفيدون من تلك الميزة - خلو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة لا يعنى أن يكون المشرع قد استهدف الغاءها - أساس ذلك : - أن هذه الميزة باطراد النص عليها فى قوانين مجلس الدولة و السلطة القضائية السابقة تعد دعامة أساسية فى النظام الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة و رجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها تأمينا لمستقبلهم و سعيا بالنظام القضائى نحو الكمال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقتضى هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالى لاحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة - مناط المساواة : - مضاهاة بداية الربط المالى المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت أو يبلغ مرتب شاغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وظيفة وكيل مجلس الدولة لا تعادل وظيفة نائب وزير - أساس ذلك : - أن الربط السنوى المقرر لوظيفة وكيل مجلس الدولة اعتبارا من 1980/7/12 " تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1980 " دون الربط المقرر لوظيفة نائب الوزير - أثر ذلك : - عدم أحقية وكيل مجلس الدولة فى المعاش المقرر لنائب الوزير .