⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2431 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-30 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع ملكية
⚖️ اركان مسئولية الادارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و أن يصيب ذوى الشأن ضرر من القرار و أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ و الضر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة و هى بسبيل نظر دعوى التعويض عن الضرر المترتب على القرار الإدارى غير المشروع أن تستبعد من الأضرار ما لا دليل عليه - إذا كان الأصل فى التعويض أن يكون نقديا فإنه يجوز أن يكون التعويض عن الأضرار غير نقدى - إلغاء القرار غير المشروع يعد خير تعويض عن الأضرار الأدبية .