الطعن رقم 2388 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الشهر - فحص المحرارت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ""23" من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 .
أوجب المشرع على الجهة التى تتولى شهر المحررات أن تتأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى و ذلك حماية للملاك و غيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطريق غير مشروع من أصحاب الحقوق بما يكفل وضع حد لأغتصاب الحقوق العينية و الملكية بعقود مصطنعة - امتناع مصلحة الشهر العقارى عن شهر محرر لوروده على مال مملوك للدولة و لم يصدر قرار بتغيير صفته بنقل ملكيته إلى الأفراد يتفق و أحكام قانون الشهر العقارى - أساس ذلك - وجوب التحقق من سلامة المحرر المطلوب شهره وصدوره من المالك الحقيقى و لحماية الملاك و أصحاب الحقوق العينية من اغتصاب الأراضى التى تعرض بطريق الغش بعض المحررات الفاصلة للملكية على غير سند من القانون .