⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-22 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ التزام المحيل بالضمان
⚖️ حوالة
⚖️ حوالة الحق
⚖️ اثبات العلم بالصورية
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمدين فى حوالة مدنية أعلن بها أن يقيم الدليل فى وجه المحال له على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين متى كان المحال له يجهل المعاملة السابقة - التى أخفى سببها عليه - ويعتقد بصحة السبب المذكور فى تلك الورقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عبء إثبات علم المحال له بصورية السبب الظاهر فى الورقة يقع عائق المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه.