الطعن رقم 2356 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وعبد العزيز احمد سيد احمد ومحمد يسرى زين العابدين واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 63 " من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية - قبل تعديلها بالقانونين رقم 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 أوردت حكماً عاماً يقضى بالإحتفاظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم بأقدمية زملائهم و ذلك دفعاً للضرر الذى قد يلحق المجند الذى حرمه التجنيد من التقدم فى مسابقات التعيين مع زملائه فى التخرج - لم تفصح تلك المادة قبل تعديلها عن طبيعة مدة الخدمة العسكرية و الوطنية التى تحسب فى أقدمية المجند - بعد التعديل تعرض المشرع لبيان طبيعة و تكييف مدة الخدمة العسكرية و الوطنية فوصفها و كأنها قضيت بالخدمة الوطنية ، و قرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة كما إعتبرها مدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام - المشرع غير مفهوم الخدمة العسكرية فبعد أن كان ينظر لها على أساس أنها حالت بين المجند و بين التعيين مع زملائه فى التخرج ، قرر أنها تعتبر فى مقام الخدمة المدنية -- أثر ذلك : - ضمها بإعتبارها فى حكم الخدمة المدنية بشرط ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة .