الطعن رقم 2290 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-3
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - مؤهل دراسى
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم مدارس المعلمين الابتدائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد سيد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دبلوم مدارس المعلمين الإبتدائية " و كذلك دبلوم مدارس المعلمات الإبتدائية " المقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية قدرها 5, 10 جنيها شهريا يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة " القسم العام - الثقافة " - لا يجوز إعتباره مؤهلاً عالياً فى مجال تطبيق القوانين أرقام 210 لسنة 1951 و 371 لسنة 1953 و 135 لسنة 1980 و 112 لسنة 1981 و مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 - أساس ذلك : عدم توافر الشروط اللازمة لإعتباره مؤهلاً عالياً من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة اللازمة للحصول على المؤهل العالى - و لا وجه للإستناد لما قررته المحكمة الدستورية العليا من إعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا مؤهلا عاليا - أساس ذلك : - أن التفسير المشار إليه يقتصر على المؤهل محل التفسير و من ثم لا يجوز القياس عليه .