الطعن رقم 2276 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - موانع الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1973 - موانع الترقية هى أسباب تقوم بالعامل و تحول دون ترقيته - هذه الموانع لا تقوم الا بنص فى القانون - أساس ذلك : - من حق العامل أن يزاحم زملاءه فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالإختيار طالما توافرت فى حقه شرائطها و تكاملت عناصرها و لا يجوز إستبعاده من هذا التزاحم الا بنص القانون - لا يجوز للجهة الإدارية تخطى العامل فى الترقية إلى درجة مدير عام بمقولة أنه وقت صدور القرار المطعون فيه كان بأجازة خاصة بالخارج . أساس ذلك : - أن الوجود بأجازة خاصة لم يرد ضمن موانع الترقية المنصوص عليها قانوناً .