الطعن رقم 2174 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص الوحدات المحلية
⚖️ احكام عامة - قابلية الترخيص للالغاء أوالتعديل
⚖️ ترخيص - احكام عامة - تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 12 ، 33 ، 41 ، 46 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و المادة "7" من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .
تختص الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصها بتقرير إحتياجات مواد البناء و العمل على توفيرها و وضع قواعد توزيعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تراخيص - التراخيص الصادرة من جهة الإدارة قابلة للإلغاء أو التعديل متى دعت إلى ذلك مصلحة عامة أو قامت أسباب تبرره - أثر ذلك : - لا يكون للمرخص له عند تعديل الترخيص أو الغائه الا الحق فى المطالبة بالتعويض أن كان لذلك مقتض .