⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2174 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-14 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص الوحدات المحلية
⚖️ احكام عامة - قابلية الترخيص للالغاء أوالتعديل
⚖️ ترخيص - احكام عامة - تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 12 ، 33 ، 41 ، 46 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و المادة "7" من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 . تختص الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصها بتقرير إحتياجات مواد البناء و العمل على توفيرها و وضع قواعد توزيعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تراخيص - التراخيص الصادرة من جهة الإدارة قابلة للإلغاء أو التعديل متى دعت إلى ذلك مصلحة عامة أو قامت أسباب تبرره - أثر ذلك : - لا يكون للمرخص له عند تعديل الترخيص أو الغائه الا الحق فى المطالبة بالتعويض أن كان لذلك مقتض .