⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2158 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-15 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - التظلم من تقارير الكفاية والطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعطى المشرع العامل حقاً فى التظلم من تقرير كفايته خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به - قصر هذا الميعاد يجد تفسيره فى الخطورة التى يرتبها التقرير فى حياة العامل الوظيفية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اللجنة المختصة تفصل فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها - التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد لا يعد بمثابة قرار إدارى نهائى حتى يتم الفصل فيه - إذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً نهائياً يفتح للعامل ميعادا مقداره ستون يوماً للطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفادة من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - أساس ذلك : أن مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إدارى نهائى و التقرير لا يعتبر نهائياً الا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه .