الطعن رقم 2119 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - مرتب - بدلات
⚖️ المرتب - البدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بمنح بدل إقامة للعاملين بالمناطق النائية . المقصود بعبارة " من كان موطنه الأصلى هذه المحافظات " هو العامل الذى يعتبر من أبناء المحافظات المنصوص عليها بحيث يكون له بها وشائج قربى و روابط دم فيجد بين أهلها العون الذى لا يجده الغريب عن هذه المحافظات - أثر ذلك : "1" رابطة الزوجية تجعل الزوجة ضمن عشيرة زوجها و تربطها بهم الروابط التى بمقتضاها تجد العون و المساعدة أسوة بزوجها - "2" تحقق المفهوم السابق لعبارة من كان موطنه الأصلى إحدى هذه المحافظات حتى لو كان العامل قد غادر المحافظة و أقام فى غيرها لأن مغادرته أياها لا تقطع روابط القربى و الدم بينه و بين أفراد عشيرته و لا تنفى عنه مناط إستحقاق البدل مخفضاً .