⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2081 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم المعهد الصحى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن دبلوم المعهد الصحى المقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية قدرها 5 ,10 جينهاً شهرياً يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة " القسم العام - الثقافة " - عناصر و مقومات إعتباره من بين المؤهلات العالية أو الجامعية فى تطبيق القوانين أرقام 210 لسنة 1951 ، 371 لسنة 1953 ، 135 لسنة 1980 و 112 لسنة 1981 و مرسوم 6 أغسطس 1953 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة التى يتعين قضاؤها للحصول على المؤهل العالى و هى أربع سنوات - لا يجوز إعتبار دبلوم المعهد الصحى مؤهلاً عالياً - لا وجه للقياس على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا الذى أعتبرته المحكمة الدستورية العليا مؤهلاً عاليا . أساس ذلك : - أن القرار التفسيرى المشار إليه مقصور على المؤهل محل التفسير وحده و لا يمتد إلى غيره من المؤهلات .