الطعن رقم 2077 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة التجاريين - شروط استحقاق العضو للمعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "84" من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين - قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة .
الشروط المنصوص عليها فى المادة " 84 " من القانون رقم 40 لسنة 1972 ليست شروطا لإستحقاق عضو النقابة للمعاش و إنما هى شروط يتعين توافرها ليمارس مجلس النقابة حقه فى تقرير معاش أو إعانة لأعضاء النقابة - لمجلس النقابة الحق فى تقرير صرف معاش أو إعانة للأعضاء فى جميع الحالات الواردة بنص المادة " 84 " سالفة البيان أو فى بعض هذه الحالات دون البعض الآخر فى ضوء موارد الصندوق و ميزانيته و حالتة المالية - للمجلس أن يعيد النظر فى كل وقت فى المعاشات و الإعانات السابق تقريرها و فى الأسس و القواعد التى يقوم عليها صرف المعاشات سواء أكان ذلك بزيادة المعاشات و تحسين قيمتها و قواعد صرفها أم بخفضها أو إيقاف صرفها - أثر ذلك : - إذا كان لمجلس النقابة أن يوقف صرف معاش سبق تقريره فمن باب أولى يجوز له أرجاء الصرف أو تقييده بشروط يضعها فى حدود الإطار الذى رسمه القانون .