الطعن رقم 2074 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-29
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعدام القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها - أثر ذلك : - وجوب الرجوع إلى تاريخ صدور القرار للحكم على مشروعيته و مدى إتفاقة مع القوانين القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها زوال السند القانونى للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه - يجوز لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق المصلحة العامة - فى هذه الحالة يكون الحكم على مشروعية هذه القرارات المرجأة التنفيذ بأن يكون محل هذه القرارات قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيذ فإذا إنعدم هذا الركن أصبح القرار منعدماً و لا ينتج أى أثر - أساس ذلك : - تخلف ركن المحل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرارات الإدارية المعدومة لا يشترط التظلم منها إلى الجهة الإدارية التى أصدرتها أساس ذلك : - أن القرار الادارى المنعدم لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجوز لصاحب الشأن و لجهة الإدارة الإلتفات عنها - أثر ذلك : - يجوز رفع الدعوى بإلغائها رأسا أمام المحكمة المختصة .